يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية:
عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة
الاساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة
يعاقب الطالب بالانذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية:
فعال يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه
إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد
يعاقب الطالب بالفصل لمدة (٣٠ ) ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية:
فعلا يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار
تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية
قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما
قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب.
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية
تكرار ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة (٤ )من هذه التعليمات
مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي
اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية
استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة او تهديدهم او محاولة ابتزازهم بصور او تسجيلات او باي وسيلة أخرى
التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة
حمله السلاح بأنواعه بإجازة أو بدونها او حمله الادوات الجارحة او الراضة او المواد الموذية بمختلف أنواعها داخل الحرم الجامعي ومرافقه
إحداثه عمدا أو بإهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد
إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية
تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما
الاساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل
إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة
ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الاتية
تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (٥ )من هذه التعليمات
اعتداؤه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد
إتيانه فعل مشين ومناف لأخلاق والاداب العامة
تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير
ثبوت ارتكابه عملا يخل بالامن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه
عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة
لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد(٢ )و(٣ )و(٤ )و(٥ )و(٦ )من هذه التعليمات على الطالب المخالف، من فرض العقوبات الاخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية
إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج حرم الجامعة فيستأخر النظر في معاقبته انضباطيا الى حين البت في الدعوى الجزائيه وصدر الحكم النهائي فيها
يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة قانونيا، ويكلف أحد الموظفين الاداريين مقررا للجنة
لعميد الكلية او المعهد الاستعانة بأحد أعضاء الهيئة التدريسية من القانونيين من خارج الكلية او المعهد لعضوية اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا الماده.
اذا رات اللجنة ان فعل الطالب المحال عليها يشكل جريمة بموجب القوانين العقابية فعليها ان توصي باحالته الى المحكمة المختصة
لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم تو ص بها لجنة انضباط الطلبة
تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد
للطالب المفصول من الكلية او المعهد الاعتراض على قرار الفصل لدى محكمة القضاء الاداري وفقا للقانون
لا تحتسب مده الفصل المنصوص عليها في هذه التعليمات من مده الغياب المنصوص عليها في المادة (٩ ) من التعليمات الامتحانية المذكوره سابقا.
للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود المذكوره سابقا من هذه التعليمات خلال ٧ أيام من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه، فإن تعذر تبليغه فله حق الاعتراض خلال ١٥ يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الاعلانات
يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية أو المعهد مدة لا تقل عن (١٥ ) يوما، ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريريا